المسألة ٧٬٦١٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٧٩ج ٢ ص ٢٧٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَحَنِثَ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ يَمِينًا فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة