المسألة ٧٬٦٣٠الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٨٠ج ٢ ص ٢٨٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا مَشَى حَتَّى يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَرْكَبَ بَعْدُ، وَذَلِكَ كَمَالُ حَجِّ هَذَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة