المسألة ٧٬٦٧٥الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٨٢ج ٢ ص ٢٨٢ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا إعَادَةَ عَلَى صَاحِبِهِ. وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَذْبَحَ النَّسِيكَةَ صَاحِبُهَا أَوْ يَحْضُرَ الذَّبْحَ فَإِنَّهُ يُرْجَى عِنْدَ سُفُوحِ الدَّمِ الْمَغْفِرَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة