المسألة ٧٬٦٨٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٨٣ج ٢ ص ٢٨٣ وَإِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ حَجًّا وَلَمْ يُسَمِّ وَقْتًا فَعَلَيْهِ حَجٌّ، يُحْرِمُ بِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مَتَى شَاءَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة