المسألة ٧٬٧١١الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٨٤ج ٢ ص ٢٨٤ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ تَأْمُرُ الْمُحْصَرَ إذَا أُحْصِرَ بِالْهَدْيِ وَلَا تَأْمُرُ بِهِ هَذَا؟ قُلْت: آمُرُهُ بِهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْإِحْرَامِ، وَهَذَا لَمْ يُحْرِمْ فَآمُرُهُ بِالْهَدْيِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة