المسألة ٧٬٧١٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٨٤ج ٢ ص ٢٨٤ وَلَوْ أَصْبَحَ فِيهِ صَائِمًا مَنْ نَذْرٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَحْبَبْت أَنْ يَعُودَ لِصَوْمِ نَذْرِهِ وَقَضَائِهِ وَيَعُودُ لِصَوْمِهِ لِمَقْدِمِ فُلَانٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة