المسألة ٧٬٧٢١الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٨٤ج ٢ ص ٢٨٤ فَإِنْ تَرَكَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ قَضَاهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَلَا يَصُومُ وَلَا يَقْضِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة