المسألة ٧٬٧٢٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٨٤ج ٢ ص ٢٨٤ وَإِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا، فَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة