المسألة ١٬٠٠٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٦٠ج ١ ص ١٦٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَيُجْزِئُهُ أَنْ يَقْرُنَ الْعُمْرَةَ مَعَ الْحَجِّ وَيُهْرِيقَ دَمًا وَالْقَارِنُ أَخَفُّ حَالًا مِنْ الْمُتَمَتِّعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة