المسألة ١٬٠٧٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٦٤ج ١ ص ١٦٤ وَإِنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الثَّلَاثِ لَمْ يَقْضِ فِي الْأَرْبَعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة