المسألة ١٬٠٩٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٦٥ج ١ ص ١٦٥ وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَدَمٌ وَالدَّمُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى إلَّا لِرِعَاءِ الْإِبِلِ وَأَهْلِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ دُونَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة