المسألة ١٬١١٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ (وَقَالَ) : وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا يَبِينُ لَهُ أَنَّ الْغُلَامَ وَالْعَبْدَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ دَمٌ وَأَوْجَبَهُ عَلَى الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُ قَبْلَ عَرَفَةَ وَهُوَ كَافِرٌ لَيْسَ بِإِحْرَامٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة