المسألة ١٬١٦٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٧٠ج ١ ص ١٧٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ الْعَشْرُ وَآخِرُهَا يَوْمُ النَّحْرِ وَالْمَعْدُودَاتُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ النَّحْرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة