المسألة ١٬٦٩٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٠٢ج ١ ص ٢٠٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَخْذُ الْمَالِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة