المسألة ١٬٧٢٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٠٤ج ١ ص ٢٠٤ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة