المسألة ١٬٧٥٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٠٥ج ١ ص ٢٠٥ (قَالَ الْمُزَنِيّ) قُلْتُ أَنَا: الْأَوَّلُ أَوْلَى بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ مُتَطَوِّعٌ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُرَاضِيَهُ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة