المسألة ١٬٧٥٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٠٥ج ١ ص ٢٠٥ وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فِي دَارٍ فِي أَيْدِيهِمْ بِحَقٍّ لِرَجُلٍ ثُمَّ صَالَحَهُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ وَالْوَارِثُ الْمُقِرُّ مُتَطَوِّعٌ لَا يَرْجِعُ عَلَى إخْوَتِهِ بِشَيْءٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة