المسألة ١٬٧٥٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٠٥ج ١ ص ٢٠٥ (قَالَ الْمُزَنِيّ) : هَذَا عِنْدِي غَيْرُ مَنْعِهِ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي أَنْ يَقْتَسِمَا دَارًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا السُّفْلُ وَلِلْآخِرِ الْعُلُوُّ حَتَّى يَكُونَ السُّفْلُ وَالْعُلُوُّ لِوَاحِدٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة