المسألة ١٬٨٦٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ، وَلَمْ يُسَمِّ الْأَلْفَ قِيلَ لَهُ أَعْطِهِ أَيَّ أَلْفٍ شِئْتَ فُلُوسًا أَوْ غَيْرَهَا وَاحْلِفْ أَنَّ الْأَلْفَ الَّتِي أَقْرَرْت بِهَا هِيَ هَذِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة