المسألة ١٬٨٦٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ وَإِنْ أَقَرَّ بِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ تَمْرٍ فِي جِرَابٍ فَالْوِعَاءُ لِلْمُقِرِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة