المسألة ١٬٨٧٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ ابْنُهُ، وَهُمَا حُرَّانِ بِمَوْتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة