المسألة ١٬٨٨٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ وَلَا يَجُوزُ إبْطَالُ حُرِّيَّةٍ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة