المسألة ١٬٨٨٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ قَالَ هَذَا الرَّقِيقُ لَهُ إلَّا وَاحِدًا كَانَ لِلْمُقِرِّ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَلَوْ قَالَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة