المسألة ١٬٨٩٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢ وَيَجُوزُ إقْرَارُهُ فِي الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَالْحَدِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة