المسألة ١٬٨٩٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُهْلِكْ، وَقَدْ يُودَعُ فَيَتَعَدَّى فَيَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَا أُلْزِمُهُ إلَّا بِالْيَقِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة