المسألة ١٬٩٠٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى إبْطَالِ إقْرَارِهِ فِي مَالٍ قَدْ قَطَعَهُ لِلْأَوَّلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة