المسألة ١٬٩١٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢ وَإِنْ كَانَ مَا تَرَكَ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة