المسألة ١٬٩١٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِثَوْبٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِجَهْلِهِمَا بِالثَّوْبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة