المسألة ٢٬١٣٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢ وَإِنْ بَاعَ فَبَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة