المسألة ٢٬١٥٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْخَرْصِ إنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة