المسألة ٢٬١٥٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِذَا سَاقَى عَلَى النَّخْلِ أَوْ الْعِنَبِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ فَهِيَ الْمُسَاقَاةُ الَّتِي سَاقَى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة