المسألة ٢٬١٦٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إلَّا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة