المسألة ٢٬١٦٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ وَلَا صَلَاحٌ فِي الثَّمَرَةِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ عَلَى الْعَامِلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة