المسألة ٢٬١٦٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٤ج ١ ص ٢٢٤ وَلَا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي غَيْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة