المسألة ٢٬١٨٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٥ج ١ ص ٢٢٥ وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ سَقَاهَا بِمَاءِ سَمَاءٍ أَوْ نَهْرٍ فَلَهُ الثُّلُثُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة