المسألة ٢٬٢٣٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٧ج ١ ص ٢٢٧ وَإِنْ كَانَ الْحَمَّالُ هُوَ الْكَيَّالُ فَلَا كِرَاءَ لَهُ فِي الزِّيَادَةِ وَلِصَاحِبِهِ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الزِّيَادَةِ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ يَضْمَنُ قَمْحَهُ بِبَلَدِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة