المسألة ٢٬٢٣٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٧ج ١ ص ٢٢٧ (قَالَ) : وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ثَوْبٍ فَقَالَ رَبُّهُ أَمَرْتُك أَنْ تَقْطَعَهُ قَمِيصًا وَقَالَ الْخَيَّاطُ بَلْ قَبَاءً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة