المسألة ٢٬٢٨٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٩ج ١ ص ٢٢٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِذَا اكْتَرَى دَارًا سَنَةً فَغَصَبَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كِرَاءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ مَا اكْتَرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة