المسألة ٢٬٢٨٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٩ج ١ ص ٢٢٩ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي اكْتِرَاءِ دَابَّةٍ إلَى مَوْضِعٍ أَوْ فِي كِرَائِهَا أَوْ فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ تَحَالَفَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَالزَّرْعِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة