المسألة ٢٬٣١٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٣٢ج ١ ص ٢٣٢ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَنْعُ الْمَاشِيَةِ فَضْلَ مَائِهَا وَكَالْمَنْزِلِ بِالْبَادِيَةِ هُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِذَا تَرَكَهُ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَنْ نَزَلَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة