المسألة ٢٬٣٢٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٣٢ج ١ ص ٢٣٢ وَلَا الْمَوْهُوبُ لَهُ، وَلَمْ يُحَزْ، وَلَمْ يُقْبَضْ وَلِلْآذِنِ الْخِيَارُ فِي أَنْ يُتِمَّ ذَلِكَ أَوْ يَرُدَّ وَلَيْسَ كَالدَّابَّةِ يَأْذَنُ فِي رُكُوبِهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا أَعْطَاهُ وَقَبَضَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة