المسألة ٢٬٣٤٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ (وَمِنْهَا) : بَعْدَ الْوَفَاةِ الْوَصَايَا وَلَهُ إبْطَالُهَا مَا لَمْ يَمُتْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة