المسألة ٢٬٨٨٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٤ج ١ ص ٢٦٤ وَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أَمَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا مِنْ جَامِعِ كِتَابِ النِّكَاحِ وَأَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَكِتَابُ النِّكَاحِ إمْلَاءٌ عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ، وَاخْتِلَافُ الْحَدِيثِ وَالرِّسَالَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة