المسألة ٢٬٨٨٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٤ج ١ ص ٢٦٤ (قَالَ) : وَهَذِهِ أَبْيَنُ آيَةً فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى دَلَالَةً عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة