المسألة ٢٬٨٩٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥ (قَالَ) : وَالشُّهُودُ عَلَى الْعَدْلِ حَتَّى يُعْلَمَ الْجَرْحُ يَوْمَ وَقَعَ النِّكَاحُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة