المسألة ٢٬٨٩٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَعْطَى مِمَّا فِي يَدَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة