المسألة ٢٬٩٠٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥ (قَالَ الْمُزَنِيّ) وَقِيَاسُ قَوْلِهِ أَنَّهُ أَوْلَى بِإِنْكَاحِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَخِ لِلْأَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة