المسألة ٢٬٩١٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كُفُؤٍ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ قَبْلَ إنْكَاحِهِ فَيَكُونُ حَقًّا لَهُمْ تَرَكُوهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة