المسألة ٢٬٩١٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ وَلَوْ عَضَلهَا الْوَلِيُّ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ وَالْعَضْلُ أَنْ تَدْعُوَ إلَى مِثْلِهَا فَيَمْتَنِعُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة