المسألة ٢٬٩٢٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا أَحَدُهُمَا عَلَى هَذَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَهُمَا يُقِرَّانِ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ غَائِبَةً عَنْ النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة